وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار ( 1 ) بين أن يذبح عنه أو يأمره
بالصوم . للنصوص ، والاجماعات .
شرح
إشكال لأنه بالادراك المزبور يكون حجه حج إسلام ، فيساوي غيره من
الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، ومع التعذر الصوم ، كذا في
الجواهر . وهو واضح .
( 1 ) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندنا ، بل في ظاهر المنتهى
والتذكرة : الاجماع عليه ، بل في صريح المدارك : ذلك ، كذا في الجواهر .
وفي صحيح سعد بن أبي خلف : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) " قلت : أمرت
مملوكي أن يتمتع . قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم " ( * 1 )
وفي صحيح جميل ، قال الصادق ( عليه السلام ) : " فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح
عنه " ( * 2 ) .
وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار : لزوم الذبح عنه . ويشهد له
خبر علي بن أبي حمزة : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن غلام أخرجته معي
فأمرته فتمتع ، ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، فله أن يصوم بعد
النفر ؟ فقال : ذهبت الأيام التي قال الله تعالى . ألا كنت أمرته أن يفرد
الحج ؟ . قلت طلبت الخير ، فقال ( عليه السلام ) : كما طلبت الخير فاذهب
فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير " ( * 3 ) . وفيه - مع
ضعف الخبر ، وإعراض المشهور عنه - : أن مقتضى الجمع العرفي بينه وبين
ما سبق الحمل على الاستحباب ، كما يشير إليه التعليل . وأضعف من ذلك :
الاستدلال عليه : بأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه . إذ - مع أنه غير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبح حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبح حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبح حديث : 4 .