بالرجوع ( 1 ) . ودعوى : أنه دخل دخولا مشروعا فوجب
إتمامه ، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف
ولم يعلم الوكيل . مدفوعة : بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية .
وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه .
( مسألة 2 ) : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه ( 2 )
وليس للمشتري حل احرامه . نعم مع جهله بأنه محرم يجوز
له الفسخ ، مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .
( مسألة 3 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ،
وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم ( 3 ) .
شرح
وفي المدارك والكشف وغيرهما : صحة الاحرام ولزومه ، واختاره في الجواهر
لدخوله دخولا مشروعا ، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف
ولم يعلم الوكيل .
( 1 ) كذا ذكر غير واحد وجها للبطلان . لكن لم يتضح ما يدل
عليه . ولذا قال في كشف اللثام : " من الشك في أن الشرط : الإذن ،
كالوضوء للصلاة . أو اعتقاده ، كطهارة الثوب فيها . . " . ومع هذا
الشك يكون المرجع إطلاقات المشروعية .
( 2 ) إجماعا - كما في المدارك - وقطعا ، كما في الجواهر . قال في الأول :
" لأن الاحرام لا يمنع التسليم ، فلا يمنع صحة البيع . ثم إن كان المشتري
عالما بذلك فلا خيار له ، وإن لم يعلم ثبت له الخيار مع الفور . إلا مع قصر
الزمان بحيث لا يفوته شئ من المنافع . . . " . وهذا الخيار نظير خيار
تخلف الوصف . وذكر نظيره في كتاب الإجارة ، فيما لو آجر العين ثم
باعها ولم يعلم المشتري بالإجارة .
( 3 ) بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به في محكي المنتهى - بل ولا