تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الرابع : هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجري في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني ( 1 ) ، لاطلاق النصوص . خلافا لبعضهم ، فقال بالأول ( 2 ) ، لأن إدراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية . وفيه : ما مر من الاطلاق . ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض ، لأنهما عمل واحد . هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج ، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع ، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال .
( مسألة 1 ) : إذا أذن المولي لمملوكه في الاحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه ( 3 ) ، لوجوب الاتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . نعم لو أذن له ثم رجع
شرح
لأنها الفرد الاختياري الأولي ، كما تقدم في إدراك اضطراري المشعر . لكن عرفت أنه بدوي لا يعتد به . ( 1 ) كما اختاره في الجواهر . وحكاه في كشف اللثام عن نص الخلاف والتذكرة ، وفي الدروس : نسبته إلى ظاهر الفتوى . ( 2 ) حكى في كشف اللثام : الأول عن بعض في مبحث الصبي والمجنون واختاره ، لأن العمرة فعل آخر مفصول عن الحج ، وقت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام آخر ، فلا جهة للاكتفاء بها . فيكون كمن عدل اختيارا إلى الافراد ، فإذا أتم المناسك أتي بعمرة مفردة في عامه ذلك ، لا بعده انتهى . والاشكال عليه بما ذكره المصنف : من أنهما عمل واحد ، متوجه . فالعمل بالاطلاق متعين . ( 3 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندنا . قالوا : لأنه إحرام انعقد صحيحا