في المسألة . نعم لو حج بإذن مولاه ، ثم انعتق قبل إدراك
المشعر ، أجزأه عن حجة الاسلام . بالاجماع ، والنصوص ( 1 ) .
يبقى الكلام في أمور :
أحدها : هل يشترط في الاجزاء تجديد النية - للاحرام
بحجة الاسلام - بعد الانعتاق فهو من باب القلب ، أو لا بل
هو انقلاب شرعي ؟ قولان مقتضى إطلاق النصوص الثاني ،
وهو الأقوى ( 2 ) .
شرح
إدراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا . . . " .
( 1 ) قال في الجواهر : " بلا خلاف " بل الاجماع بقسيمه عليه . . "
وفي صحيح معاوية بن عمار : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك أعتق يوم
عرفة . قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " ( * 1 ) ورواه في
المعتبر بزيادة : " وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ، ويستأنف
حجة الاسلام فيما بعد " ( * 2 ) . وخبر شهاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم " ( * 3 ) ، وصحيحه عنه ( عليه السلام ) : " في رجل أعتق عشية عرفة
عبدا له . قال ( عليه السلام ) : يجزي عن العبد حجة الاسلام ، ويكتب للسيد
أجران : ثواب العتق ، وثواب الحج " ( * 4 ) . ونحوها غيرها .
( 2 ) كما في الجواهر . لما ذكر . وحكى فيها عن الخلاف : وجوب
تجديد نية الاحرام ، وعن المعتبر ، والمنتهى ، والروضة : وجوب تجديد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .