ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام ( 1 ) . فلو أعتق بعد ذلك
أعاد ، للنصوص ، منها : خبر مسمع : " لو أن عبدا حج
عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع
إلى ذلك سبيلا " ( * 1 ) . ومنها : " المملوك إذا حج - وهو
مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج " ( 2 ) .
وما في خبر حكم بن حكيم : " أيما عبد حج به مواليه فقد
أدرك حجة الاسلام " ( * 2 ) محمول على إدراك ثواب الحج ( 3 ) :
أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا ، لخبر أبان : " العبد إذا
حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " ( * 3 ) ، فلا إشكال
شرح
( 1 ) إجماعا بقسميه ، منا ومن غيرنا أيضا ، كذا في الجواهر . وفي
المستند : بالاجماع ، والنصوص .
( 2 ) يريد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن المملوك
إن حج - وهو مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن ينعتق ، وإن أعتق فعليه
الحج " ، ( * 4 ) وصحيحه الآخر : " قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ، ثم مات
قبل أن يعتق أجزأ ذلك الحج ، فإن أعتق عاد الحج " ( * 5 ) . والمتن
لا يوافق أحد المتنين .
( 3 ) ذكر ذلك في الوسائل . وفي الجواهر : ادعى إجماع الأمة على
خلاف الخبر المذكور ، ثم قال : " فمن الواجب طرحه . أو حمله على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل الباب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .