تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام ( 1 ) . فلو أعتق بعد ذلك أعاد ، للنصوص ، منها : خبر مسمع : " لو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " ( * 1 ) . ومنها : " المملوك إذا حج - وهو مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج " ( 2 ) . وما في خبر حكم بن حكيم : " أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام " ( * 2 ) محمول على إدراك ثواب الحج ( 3 ) : أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا ، لخبر أبان : " العبد إذا حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " ( * 3 ) ، فلا إشكال
شرح
( 1 ) إجماعا بقسميه ، منا ومن غيرنا أيضا ، كذا في الجواهر . وفي المستند : بالاجماع ، والنصوص . ( 2 ) يريد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن المملوك إن حج - وهو مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن ينعتق ، وإن أعتق فعليه الحج " ، ( * 4 ) وصحيحه الآخر : " قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ، ثم مات قبل أن يعتق أجزأ ذلك الحج ، فإن أعتق عاد الحج " ( * 5 ) . والمتن لا يوافق أحد المتنين . ( 3 ) ذكر ذلك في الوسائل . وفي الجواهر : ادعى إجماع الأمة على خلاف الخبر المذكور ، ثم قال : " فمن الواجب طرحه . أو حمله على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل الباب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .