تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
أو بذل له مولاه الزاد والراحلة ( 1 ) . نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال ،
شرح
قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول ؟ قال ( عليه السلام ) لا : إلا أن يعمل له فيها ، ولا يعطي من الزكاة شيئا " ( * 1 ) . وفيه : أنه ليس من أرش الجناية - كما هو واضح ، وذكره في الجواهر وغيرها - فإن جاز العمل به في الخروج عن أدلة المنع ، تعين القول بمضمونه ، لا في أرش الجناية ، كما هو المدعى . ولا سيما أن أرش الجناية لا يرجع إلى العبد وإنما يرجع إلى مالكه ، لأنه عوض النقص الوارد على ملكه . ولذا قال في الجواهر : " وتسمع - إن شاء الله - في كتاب القصاص والديات المفروغية عن ملك السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له . والأرش جبر تفاوت ما نقص من ملكه . . . " . والمتحصل مما ذكرنا : أن القول بنفي الملك لا دليل عليه ظاهر . والأفق بالأدلة الخاصة - ومنها صحيح عمر بن يزيد ، وموثق إسحاق المتقدمان هو القول بالملك في الجملة . والذي تقتضيه إطلاقات أدلة السببية هو الملكية مطلقا ، إلا في موارد خاصة دل الدليل على نفي الملكية فيها ، بنحو لا يمكن استفاده عموم نفي الملكية منها ، كي تكون موجبة لتقييد دليل السببية أو تخصيصه بالحر . ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيما تقدم في الرياض : من أن تتبع النصوص - الواردة في العتق والوصية للملوك - يكشف عن عدم الملكية له من دون ريبة . ومن ذلك تعرف ضعف التفصيلات التي حكى في الجواهر : حكايتها عن أستاذه . فلاحظ ، وتأمل . ( 1 ) في الجواهر : دعوى الاجماع بقسميه عليه - منا ومن غيرنا - وإن بذل له مولاه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بيع الحيوان حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 45 | السيد محسن الحكيم