تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الثالث : سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة . أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك ، وتوقع المكنة مع الاطلاق وعدم اليأس ( 1 ) . الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة ، أو اليأس في صورة الاطلاق ، وتوقع المكنة مع عدم اليأس ( 2 ) .
شرح
النهاية والمقنعة والمهذب . ويشهد له صحيح رفاعة بن موسى : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى . قال ( عليه السلام ) : فليمش . قلت : فإنه تعب . قال ( عليه السلام ) : إذا تعب ركب " ( * 1 ) ، وصحيح ابن مسلم : " سئل أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع . قال ( عليه السلام ) : يحج راكبا " ( * 2 ) . ( 1 ) حكي عن الحلي والعلامة - في الارشاد - والمحقق الثاني في حاشية الشرائع . وكأن الوجه فيه : العمل بالقواعد المقتضية للسقوط مع العجز والانتظار مع رجاء المكنة . لكن كان اللازم البناء على الوجوب مع اليأس إذا فرض حصول المكنة بعد ذلك . ( 2 ) نسب إلى العلامة في المختلف . لكن عبارته فيه - فيما لو أخذ المشي شرطا في المنذور - هكذا : " وإن كان الثاني - يعني : أخذ المشي شرطا ، وكان النذر موقتا وعجز - سقط عنه النذر ، ولم يجب عليه الحج ماشيا ولا راكبا ، ولا كفارة عليه . وإن لم يعجز وركب وجب عليه كفارة خلف النذر . وإن لم يكن موقتا وعجز توقع المكنة ، فإن أيس سقط ولا يجب الحج راكبا " . وظاهره القول الثالث . نعم ظاهر المسالك - وعن الروضة - : اختيار هذا القول ، بناء منهما على أن نذر الحج ماشيا راجع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 9 .
مستمسك العروة — صفحة 368 | السيد محسن الحكيم