تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
كالحج ونحوه بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد - مثلا - صامت كل خميس ، وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وإن كان متأخرا في الايقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها ( 1 ) . بخلاف نذرها ، فإنه يوجب الصوم عليها ، لأنه متعلق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .
شرح
زوجها " ( * 1 ) ، لاختصاصها بالزوج حال النذر ، ولا يشمل الثاني . وأما الثانية فقد يشكل فيها الأخذ بالنذر بدعوى : مرجوحية متعلقه حين وقوعه فيبطل . وقد عرفت جوابه ، فإن المسألتين من باب واحد . ( 1 ) من المعلوم أن حلف الزوج موجب لتوجه الخطاب إليه بوجوب العمل ، لا أنه يوجب توجه الخطاب إليها ، ففرضه لا يوجب اختلاف حكم هذه المسألة عن سابقتها . وحينئذ يرجع إلى حكم المسألة السابقة ، فيقال : يتعارض فيها خطاب وجوب العمل بالنذر وخطاب وجوب إطاعة الزوج ، ولما كان الأول سابقا زمانا كان دليله مقدما في الحجية على الثاني ، لأنه رافع لموضوع الثاني ، وإذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فكانت لا تجب عليها إطاعته ، كان نذر الزوج باطلا ، لتعلقه بغير المشروع . وبالجملة : نذر الزوج ونذر الزوجة إن صحا اقتضيا خطابين متوجهين إلى شخصين لا إلى شخص واحد ، ولما لم يكونا متوجهين إلى شخص واحد لا مجال لتوهم المعارضة بين دليليهما ، كي يهتم في تعيين المقدم منهما على الآخر ، فيدعى أن دليل المتقدم زمانا مقدم على دليل المتأخر . والخطابان
هامش
( * 1 ) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب اليمين حديث : 1 ، 2 ، 3 .
مستمسك العروة — صفحة 315 | السيد محسن الحكيم