( مسألة 4 ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر
والأنثى ( 1 ) ، وكذا في المملوك والمالك ( 2 ) . لكن لا تلحق
الأم بالأب ( 3 ) .
شرح
نفوذه ، إذ لا سلطان لغيره عليه ، لا في نذره ولا في متعلق نذره . نعم يتوقف
ذلك على دليل يدل على استقلاله في نوبته وبما في نوبته ، فإن تم كان نذره نافذا
( 1 ) لعموم الولد للجميع . قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين . . ) ( * 1 ) .
( 2 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه ، ولم يتعرض في كلام أحد للخلاف
فيه كما تعرضوا للخلاف في عموم الحكم للأم . وكأنه لعموم المملوك والمالك
للذكر والأنثى ، لأن المالكية والمملوكية قائمة بالنفس ، وهي لا تقبل
الذكورة والأنوثة . أو لأن المناط الملكية وهي مشتركة . وكلا الوجهين
لا يخلو من إشكال ، ضرورة صحة قولنا : " زيد مالك ، وزينب مالكة " ،
ولا يقال : " زينب مالك " . وكذا الكلام في المملوك والمملوكة . وأما
دعوى اشتراك المناط فغير معلومة . مع أنه لا فرق بينها وبين الوالد
والوالدة . فالعمدة - إذا - ظهور التسالم على الحكم . مع أنه سبق في
النذر : أن الحكم في المملوك على القاعدة لقصور سلطنته ، ولا يفرق فيه
بين الذكر والأنثى .
( 3 ) كما نص على ذلك في الرياض ، لاختصاص النص والفتوى
بالوالد ، وهو غير شامل للأم . نعم بناء على ما تقدم من المصنف ( ره )
- تبعا للجواهر - من اختصاص النصوص بما كان منافيا لحق المولى والزوج ،
وكان مما تجب فيه إطاعة الوالدين يتعين الالحاق . لأن النصوص حينئذ
تكون واردة على مقتضى القاعدة . فكأن كلام المصنف ( ره ) مبني على
هامش
( * 1 ) النساء 11 .