تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 4 ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ( 1 ) ، وكذا في المملوك والمالك ( 2 ) . لكن لا تلحق الأم بالأب ( 3 ) .
شرح
نفوذه ، إذ لا سلطان لغيره عليه ، لا في نذره ولا في متعلق نذره . نعم يتوقف ذلك على دليل يدل على استقلاله في نوبته وبما في نوبته ، فإن تم كان نذره نافذا ( 1 ) لعموم الولد للجميع . قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . ) ( * 1 ) . ( 2 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه ، ولم يتعرض في كلام أحد للخلاف فيه كما تعرضوا للخلاف في عموم الحكم للأم . وكأنه لعموم المملوك والمالك للذكر والأنثى ، لأن المالكية والمملوكية قائمة بالنفس ، وهي لا تقبل الذكورة والأنوثة . أو لأن المناط الملكية وهي مشتركة . وكلا الوجهين لا يخلو من إشكال ، ضرورة صحة قولنا : " زيد مالك ، وزينب مالكة " ، ولا يقال : " زينب مالك " . وكذا الكلام في المملوك والمملوكة . وأما دعوى اشتراك المناط فغير معلومة . مع أنه لا فرق بينها وبين الوالد والوالدة . فالعمدة - إذا - ظهور التسالم على الحكم . مع أنه سبق في النذر : أن الحكم في المملوك على القاعدة لقصور سلطنته ، ولا يفرق فيه بين الذكر والأنثى . ( 3 ) كما نص على ذلك في الرياض ، لاختصاص النص والفتوى بالوالد ، وهو غير شامل للأم . نعم بناء على ما تقدم من المصنف ( ره ) - تبعا للجواهر - من اختصاص النصوص بما كان منافيا لحق المولى والزوج ، وكان مما تجب فيه إطاعة الوالدين يتعين الالحاق . لأن النصوص حينئذ تكون واردة على مقتضى القاعدة . فكأن كلام المصنف ( ره ) مبني على
هامش
( * 1 ) النساء 11 .