تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
زوجها . إلا في حج ، أو زكاة ، أو بر والديها ، أو صلة قرابتها " ( 1 ) . وضعف الأول ( 2 ) منجبر بالشهرة ( 3 ) . واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر . ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان ( 4 ) . وهل الولد يشمل ولد الولد
شرح
( 1 ) كذا في بضع طرق الحديث ، وفي بعضها : " أو صلة رحمها " ( * 1 ) . ( 2 ) الضعف في سند الأول : من جهة الحسين بن علوان ، لأنه من المخالفين ، ولم يثبت توثيقه . أما الحسن بن ظريف فثقة . ( 3 ) لم يثبت اعتماد المشهور عليه في فتواهم ، بل الظاهر أنه كان اعتمادهم على عموم : " لا يمين للملوك مع مولاه " . ولذا كان بناؤهم على ثبوت الحكم في الولد . نعم مضمون الخبر موافق لفتوى المشهور . لكن الموافقة لفتوى المشهور لا تجدي في جبر الضعف . هذا مضافا إلى ما عرفت : من أن ما دل على قصور ولاية العبد كاف في بطلان نذره ، فكيف يمكن دعوى اعتماد المشهور عليه ؟ ! ( 4 ) في الرياض : " ينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة " لعدم تبادرها منها عند الاطلاق . مضافا إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة " . وفيه : ما لا يخفى ، إذ لا ريب في كونها زوجة كالدائمة ، وإن فارقت الدائمة في بعض الأحكام . بل التحقيق : أن الزوجية المنقطعة عين الزوجية الدائمة ، والانقطاع جاء من قبل الشرط في ضمن العقد - كما اختاره في الجواهر - لا أنه داخل في مفهوم الزوجية الانقطاعية ، فيكون من قبيل الفصول المميزة بينها وبين الدائمية ، كما اختاره شيخنا الأعظم ( ره ) . وقد أشرنا إلى ذلك في ( نهج الفقاهة ) في بعض مباحث المعاطاة . فراجع . كما أن دعوى الانصراف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النذر حديث : 1 .