زوجها . إلا في حج ، أو زكاة ، أو بر والديها ، أو صلة
قرابتها " ( 1 ) . وضعف الأول ( 2 ) منجبر بالشهرة ( 3 ) .
واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر . ثم هل الزوجة تشمل
المنقطعة أو لا ؟ وجهان ( 4 ) . وهل الولد يشمل ولد الولد
شرح
( 1 ) كذا في بضع طرق الحديث ، وفي بعضها : " أو صلة رحمها " ( * 1 ) .
( 2 ) الضعف في سند الأول : من جهة الحسين بن علوان ، لأنه من
المخالفين ، ولم يثبت توثيقه . أما الحسن بن ظريف فثقة .
( 3 ) لم يثبت اعتماد المشهور عليه في فتواهم ، بل الظاهر أنه كان
اعتمادهم على عموم : " لا يمين للملوك مع مولاه " . ولذا كان بناؤهم
على ثبوت الحكم في الولد . نعم مضمون الخبر موافق لفتوى المشهور .
لكن الموافقة لفتوى المشهور لا تجدي في جبر الضعف . هذا مضافا إلى
ما عرفت : من أن ما دل على قصور ولاية العبد كاف في بطلان نذره ،
فكيف يمكن دعوى اعتماد المشهور عليه ؟ !
( 4 ) في الرياض : " ينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون
المتعة " لعدم تبادرها منها عند الاطلاق . مضافا إلى قوة احتمال كون
صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة " . وفيه : ما لا يخفى ، إذ
لا ريب في كونها زوجة كالدائمة ، وإن فارقت الدائمة في بعض الأحكام .
بل التحقيق : أن الزوجية المنقطعة عين الزوجية الدائمة ، والانقطاع
جاء من قبل الشرط في ضمن العقد - كما اختاره في الجواهر - لا أنه داخل
في مفهوم الزوجية الانقطاعية ، فيكون من قبيل الفصول المميزة بينها وبين
الدائمية ، كما اختاره شيخنا الأعظم ( ره ) . وقد أشرنا إلى ذلك في ( نهج
الفقاهة ) في بعض مباحث المعاطاة . فراجع . كما أن دعوى الانصراف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النذر حديث : 1 .