وتقرير الإمام ( عليه السلام ) له . وهو - أيضا - كما ترى ( 1 ) . فالأقوى
في الولد عدم الالحاق ( 2 ) . نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد
الالحاق باليمين ( 3 ) لخبر قرب الإسناد عن جعفر ( عليه السلام )
شرح
عن رجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل -
قال ( عليه السلام ) : إذا لم يجعل لله فليس بشئ " ( * 1 ) ، وغيرهما .
( 1 ) لأن الاستعمال أعم من الحقيقة . وما في الرياض : من أن
الاستعمال على وجه المجاز والاستعارة يدل على المشاركة في الأحكام الشرعية
ومنها : انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة . فيه : أنه لا إطلاق في الاستعمال
يدل على المشاركة في جميع الأحكام . ومثله : ما ذكره من التأييد بالاستقراء
والتتبع التام ، الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام . فإن
الاستقراء ناقص . والاشتراك في كثير من الأحكام لا يجدي ما لم يكن في
جميعها . ومثله ما ذكره بقوله : " وبالجملة : بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظن
المعتمد عليه بصحة ما ذهب إليه الأكثر . . " . فإن الظن - على تقدير
حصوله مما ذكر - ليس بمعتمد ، ولا يدخل تحت أدلة الحجية ، لأنه لا
يرجع إلى ظهور الكلام . فلاحظ .
( 2 ) كما في كشف اللثام ، ومال إليه في الجواهر ، وهو ظاهر الشرائع
وغيرها مما اقتصر فيه على ذكر المملوك والزوجة . وفي الكشف : " وعن
فخر الاسلام : أن أباه أفتى به بعد أن تصفح كتب الحديث فلم يظفر بما
يدل على مساواته لليمين . . " . وبناء على ما تقدم من المصنف ( ره ) :
من اختصاص محل الكلام بما كان منافيا لحق الوالد ، يكون التوقف على
إذنه مقتضى القاعدة ، ولا يحتاج إلى الاستدلال عليه بما ذكر ، ولا وجه
لتقوية العدم .
( 3 ) قد عرفت أنه - بناء على ما سبق منه : من اختصاص النصوص
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النذر حديث : 4 .