تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد . لقوله ( عليه السلام ) : " لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه " ( 1 ) ، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد . وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده ( 2 ) . مع أنه من الايقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها ( 3 ) . وإن كان يمكن دعوى : أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الايقاع على مال الغير - مثل : الطلاق ، والعتق ، ونحوهما - لا مثل المقام مما كان في مال نفسه
شرح
( 1 ) رواه منصور بن حازم - في الصحيح - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها . ولا نذر في معصية . ولا يمين في قطيعة ( * 1 ) . ورواه القداح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للملوك مع سيده " ( * 2 ) . وفي خبر أنس في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : " ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه " ( * 3 ) . ( 2 ) فإن الظاهر من الإذن المذكور في كلامهم ذلك إذ اللاحق لا يسمي إذنا ، بل يسمى إجازة وامضاء . ( 3 ) عن غاية المرام : الاتفاق . على بطلان إيقاع الفضولي ولو مع الإجازة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اليمين حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اليمين حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اليمين حديث : 3 .