تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وإنما تعتبر في متعلقة ، حيث أن اللازم كونه راجحا شرعا ( 1 ) .
شرح
لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه . . " ( * 1 ) . ( 1 ) على المشهور ، والعمدة فيه : أن اللام في قول الناذر : " لله علي " - سواء كانت للملك والظرف مستقر ، أم للغاية والظرف لغو متعلق بالتزمت محذوفا - تقتضي كونه محبوبا لله تعالى - ولو للعنوان التأخري - فإن ما لا يكون محبوبا للمرء لا يكون مملوكا له عند العقلاء ، ولا يصح الالتزام به لأجله . فيصح أن تقول : " زيد يملك على عمرو أن يكرمه " ، ولا يصح تقول : " يملك عليه أن يهينه " . كما لا يصح أن تقول : " التزمت لزيد أن أهينه " ، ويصح أن تقول : " التزمت لزيد أن أكرمه " ، وهو من الواضحات . مضافا إلى بعض النصوص ، مثل صحيح الكناني : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال : علي نذر . قال ( عليه السلام ) : ليس النذر بشئ حتى يسمى لله شيئا صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا " ( * 2 ) . وقريب منه غيره . ومن ذلك يشكل ما في الدروس : من جواز نذر المباح " لرواية الحسن بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " في جارية حلف منها بيمين ، فقال : لله علي أن لا أبيعها . فقال ( عليه السلام ) : ف لله بنذرك : . وفيه دقيقة . . " . ويشير بذلك إلى ما رواه البزنطي عن الحسن بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن . إلا أني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله على أن لا أبيعها أبدا ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة . فقال ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النذر حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النذر حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 298 | السيد محسن الحكيم