وإنما تعتبر في متعلقة ، حيث أن اللازم كونه راجحا شرعا ( 1 ) .
شرح
لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه . . " ( * 1 ) .
( 1 ) على المشهور ، والعمدة فيه : أن اللام في قول الناذر : " لله
علي " - سواء كانت للملك والظرف مستقر ، أم للغاية والظرف لغو متعلق
بالتزمت محذوفا - تقتضي كونه محبوبا لله تعالى - ولو للعنوان التأخري -
فإن ما لا يكون محبوبا للمرء لا يكون مملوكا له عند العقلاء ، ولا يصح
الالتزام به لأجله . فيصح أن تقول : " زيد يملك على عمرو أن يكرمه " ،
ولا يصح تقول : " يملك عليه أن يهينه " . كما لا يصح أن تقول : " التزمت
لزيد أن أهينه " ، ويصح أن تقول : " التزمت لزيد أن أكرمه " ، وهو
من الواضحات . مضافا إلى بعض النصوص ، مثل صحيح الكناني :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال : علي نذر . قال ( عليه السلام ) : ليس
النذر بشئ حتى يسمى لله شيئا صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو
حجا " ( * 2 ) . وقريب منه غيره .
ومن ذلك يشكل ما في الدروس : من جواز نذر المباح " لرواية
الحسن بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " في جارية حلف منها بيمين ،
فقال : لله علي أن لا أبيعها . فقال ( عليه السلام ) : ف لله بنذرك : . وفيه
دقيقة . . " . ويشير بذلك إلى ما رواه البزنطي عن الحسن بن علي عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا
ناحية ، وهي تحتمل الثمن . إلا أني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت :
لله على أن لا أبيعها أبدا ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة . فقال ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النذر حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النذر حديث : 2 .