نذريا أو غيره ، وكان وجوبه فوريا ، فحاله ما ذكرنا في حجة
الاسلام ( 1 ) من عدم جواز حج غيره ، وأنه لو حج صح
أولا ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة .
فصل
في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
ويشترط في انعقادها : البلوغ ، والعقل ، والقصد .
شرح
( 1 ) كما نص على ذلك غير واحد . وهو إنما يتم لو كان عدم صحة
غير حج الاسلام في المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الاسلام يمنع
من مشروعية غيره ، أو من إمكان التعبد بغيره . أما إذا كان من جهة
النصوص فالتعدي عن موردها - وهو حج الاسلام - غير ظاهر . فأدلة
المنع ليست كلها مطردة في المقامين .
فصل
في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
الكلام إما خبر - وهو ما يقصد به الحكاية عن واقع يطابقه فيكون
صدقا ، أو لا يطابقه فيكون كذبا - وإما انشاء ، وهو ما لا يقصد به
الحكاية . والثاني إما إيقاع ، أو عقد ، أو غيرهما . فإن قصد به إنشاء