تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
نذريا أو غيره ، وكان وجوبه فوريا ، فحاله ما ذكرنا في حجة الاسلام ( 1 ) من عدم جواز حج غيره ، وأنه لو حج صح أولا ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة .
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
ويشترط في انعقادها : البلوغ ، والعقل ، والقصد .
شرح
( 1 ) كما نص على ذلك غير واحد . وهو إنما يتم لو كان عدم صحة غير حج الاسلام في المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الاسلام يمنع من مشروعية غيره ، أو من إمكان التعبد بغيره . أما إذا كان من جهة النصوص فالتعدي عن موردها - وهو حج الاسلام - غير ظاهر . فأدلة المنع ليست كلها مطردة في المقامين . فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين الكلام إما خبر - وهو ما يقصد به الحكاية عن واقع يطابقه فيكون صدقا ، أو لا يطابقه فيكون كذبا - وإما انشاء ، وهو ما لا يقصد به الحكاية . والثاني إما إيقاع ، أو عقد ، أو غيرهما . فإن قصد به إنشاء