لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن
استرداد الأجرة من الأجير .
( مسألة 108 ) : إذا استأجر الوصي أو الوارث من
البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية
للورثة أو لبقيتهم ( 1 ) .
( مسألة 109 ) : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه
الحج لم يجب على الورثة شئ ( 2 ) ، وإن كان يستحب على
وليه . بل قد يقال بوجوبه ، للأمر به في بعض الأخبار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذا كانت الإجارة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى مقدار التفاوت
فضولية ، فإن أجاز الورثة نفذت وإلا فلا . وإن كان في الذمة لم يرجع
الوصي على الورثة أو الوارث على بقية الورثة إلا بمقدار الحج الميقاتي .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . وفي كشف اللثام : نسبته إلى المشهور ،
وظاهر غيره : التسالم عليه . ويقتضيه النصوص المتضمنة : " أنه يحج عنه
من صلب ماله لا يجوز غير ذلك " - كموثق سماعة - ( * 1 ) أو " من جميع ماله " -
كما في صحيح الحلبي - ( * 2 ) أو " من جميع المال " - كما في صحيح معاوية - ( * 3 )
أو غير ذلك ، كما في غيرها . وقد تقدمت في المسألة الثالثة والثمانين .
( 3 ) في الجواهر : أنه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد . وفي كشف
اللثام : " قد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي ، وليس فيه إلا أن الولي
يقضي عنه إن لم يكن ذا مال " . ولا ريب أن ظاهره الوجوب ، كما في
الدروس . وكأنه للأمر به في صحيح ضريس ، المتقدم فيمن مات قبل دخول
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .