تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل ( 1 ) . كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة ( 2 ) ، وإن كانت أحوط .
( مسألة 103 ) : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، بمعنى : عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر ( 3 ) .
( مسألة 104 ) : إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا كان التعدي عن المناسب يعد هتكا لحرمة الميت وحطا من كرامته ، فإن حينئذ مما تنصرف عنه الأدلة . أما إذا لم يكن كذلك فلا دليل عليه . ثم إن المناسبة تارة : تكون من حيث الفاعل ، وأخرى : تكون من حيث القيمة . وفي المقامين لا بد أن يكون تركها هتكا ، وإلا فلا موجب لها . ( 2 ) لأن الإذن محمول على المتعارف . ( 3 ) ظاهر العبارة : أن المراد أن الأحوط للكبار أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية من ما لهم . لكن - بناء على ما ذكره في المسألة السابقة - يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما يلزم في حصتهم من التفاوت ، لا أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية حتى ما يتعلق بحصة الصغار . ( 4 ) لازم ما ذكره سابقا أن يكون الوجهان : الاحتياط بفعل البلدية ، وعدمه بفعل الميقاتية . لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد