من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه
من الأصل ( 1 ) . كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص
عن أقلهم أجرة ( 2 ) ، وإن كانت أحوط .
( مسألة 103 ) : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية
لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ،
بمعنى : عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر
إن كان فيهم قاصر ( 3 ) .
( مسألة 104 ) : إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم
فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار
على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا كان التعدي عن المناسب يعد هتكا لحرمة الميت وحطا
من كرامته ، فإن حينئذ مما تنصرف عنه الأدلة . أما إذا لم يكن كذلك
فلا دليل عليه . ثم إن المناسبة تارة : تكون من حيث الفاعل ، وأخرى :
تكون من حيث القيمة . وفي المقامين لا بد أن يكون تركها هتكا ، وإلا
فلا موجب لها .
( 2 ) لأن الإذن محمول على المتعارف .
( 3 ) ظاهر العبارة : أن المراد أن الأحوط للكبار أن يبذلوا ما به
التفاوت بين الميقاتية والبلدية من ما لهم . لكن - بناء على ما ذكره في المسألة
السابقة - يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما يلزم في حصتهم من التفاوت ،
لا أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية حتى ما يتعلق بحصة الصغار .
( 4 ) لازم ما ذكره سابقا أن يكون الوجهان : الاحتياط بفعل البلدية ،
وعدمه بفعل الميقاتية . لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد