تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بقائه في ذمته . ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه فورا . وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس ، أو زكاة ، أو قضاء صلوات ، أو صيام ، ولم يعلم أنه أداها أو لا ( 1 )
( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء ( 2 ) . ولو علم أن الأجير
شرح
وثالثة : يكون حالا . والجميع إن كان مقرونا بقصد الحكاية فهو خبر وحجيته تختلف باختلاف الموارد ، من حيث كون المورد حكما أو موضوعا ، من حقوق الناس أو من حقوق الله تعالى ، أو لا من هذا ولا من ذاك . وباختلاف الخصوصيات من حيث كون المخبر عادلا ، أو ثقة ، أو ذا يد ، أو غير ذلك ، وكون المخبر واحدا أو متعددا وغير ذلك . وتختلف الحجية باختلاف ذلك كله حسبما تقتضيه الأدلة . وإذا لم يكن قصد الحكاية فالدال ليس من الخبر . والدلالة إن كانت عقلية للزوم العقلي فلا إشكال في الحجية ، وإن لم يكن عقليا بل كان مستندا إلى غلبة أو اقتضاء أو نحوهما فالدلالة محتاجة إلى دليل . ومنه المقام ، فإن الدلالة المستندة إلى مجرد وجود المقتضي لا دليل عليها . ( 1 ) إذا علم أنه تعلق بذمته وشك في أدائه فمقتضى الاستصحاب وإن كان وجوب الأداء . لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت ، حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداء ، بل احتيج إلى اليمين على البقاء ، فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث ، فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب . ( 2 ) هذا ينبغي أن يكون من الواضحات ، لأن الاستيجار ليس مصداقا للمأمور به ، فكيف تبرأ به الذمة ؟ ! .