بقائه في ذمته . ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم
وأنه لا يترك ما وجب عليه فورا . وكذا الكلام إذا علم أنه
تعلق به خمس ، أو زكاة ، أو قضاء صلوات ، أو صيام ، ولم
يعلم أنه أداها أو لا ( 1 )
( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة
الميت والوارث بل يتوقف على الأداء ( 2 ) . ولو علم أن الأجير
شرح
وثالثة : يكون حالا . والجميع إن كان مقرونا بقصد الحكاية فهو خبر
وحجيته تختلف باختلاف الموارد ، من حيث كون المورد حكما أو موضوعا ،
من حقوق الناس أو من حقوق الله تعالى ، أو لا من هذا ولا من ذاك .
وباختلاف الخصوصيات من حيث كون المخبر عادلا ، أو ثقة ، أو ذا يد ،
أو غير ذلك ، وكون المخبر واحدا أو متعددا وغير ذلك . وتختلف الحجية
باختلاف ذلك كله حسبما تقتضيه الأدلة . وإذا لم يكن قصد الحكاية فالدال
ليس من الخبر . والدلالة إن كانت عقلية للزوم العقلي فلا إشكال في
الحجية ، وإن لم يكن عقليا بل كان مستندا إلى غلبة أو اقتضاء أو نحوهما
فالدلالة محتاجة إلى دليل . ومنه المقام ، فإن الدلالة المستندة إلى مجرد
وجود المقتضي لا دليل عليها .
( 1 ) إذا علم أنه تعلق بذمته وشك في أدائه فمقتضى الاستصحاب وإن
كان وجوب الأداء . لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت ،
حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداء ، بل احتيج إلى اليمين على البقاء ،
فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث ، فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب .
( 2 ) هذا ينبغي أن يكون من الواضحات ، لأن الاستيجار ليس
مصداقا للمأمور به ، فكيف تبرأ به الذمة ؟ ! .