( مسألة 100 ) : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق
بين أقسام الحج الواجب ، فلا اختصاص بحجة الاسلام ( 1 ) .
فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب
الاستئجار من البلد ( 2 ) . بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا ،
اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث ( 3 ) .
( مسألة 101 ) : إذا اختلف تقليد الميت والوارث في
اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت ( 4 ) . وإذا
العبارة . وحينئذ يكون قرينة على المراد من عبارة المشهور المتقدمة في صدر
شرح
المسألة الثامنة والثمانين . فراجع .
( 1 ) لأن الدليل الدال على الوجوب من البلد إن كان ما ذكره
ابن إدريس : من أنه مقتضى الخطاب ، فلا فرق فيه بين أن يكون الخطاب
بحج الاسلام أو بحج النذر . وإن كان هو النصوص فموردها الوصية ، فإذا
لزم التعدي عن موردها لم يكن فرق بين حج الاسلام وغيره .
( 2 ) لو كان النذر مقيدا بالميقات فمقتضى ما ذكره ابن إدريس وجوب
الحج من البلد أيضا ، لأن الخطاب المتوجه إلى الميت حال حياته - بالاتيان
بالحج من الميقات - يقتضي وجوب السعي إليه من البلد الذي هو فيه وإن كان من
باب المقدمة ، فيجب على النائب الاتيان به بعين التقريب الذي ذكر في
الحج الاسلامي . بل لو كان ناذرا الحج من بلد آخر غير بلده أيضا
يقتضي الحج من بلده إلى ذلك البلد ثم منه إلى الميقات ، لما ذكر .
( 3 ) لما عرفت ، من أن نصوص الوصية - على تقدير دلالتها على
الوجوب من البلد - لم يذكر فيها أن الموصى به حج الاسلام ، بل مقتضى
اطلاقها العموم للوصية بالحج الندبي .
( 4 ) تقدم مثل ذلك من المصنف في موارد كثيرة . وتقدم الاشكال