تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( مسألة 100 ) : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب ، فلا اختصاص بحجة الاسلام ( 1 ) . فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد ( 2 ) . بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا ، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث ( 3 ) .
( مسألة 101 ) : إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت ( 4 ) . وإذا العبارة . وحينئذ يكون قرينة على المراد من عبارة المشهور المتقدمة في صدر
شرح
المسألة الثامنة والثمانين . فراجع . ( 1 ) لأن الدليل الدال على الوجوب من البلد إن كان ما ذكره ابن إدريس : من أنه مقتضى الخطاب ، فلا فرق فيه بين أن يكون الخطاب بحج الاسلام أو بحج النذر . وإن كان هو النصوص فموردها الوصية ، فإذا لزم التعدي عن موردها لم يكن فرق بين حج الاسلام وغيره . ( 2 ) لو كان النذر مقيدا بالميقات فمقتضى ما ذكره ابن إدريس وجوب الحج من البلد أيضا ، لأن الخطاب المتوجه إلى الميت حال حياته - بالاتيان بالحج من الميقات - يقتضي وجوب السعي إليه من البلد الذي هو فيه وإن كان من باب المقدمة ، فيجب على النائب الاتيان به بعين التقريب الذي ذكر في الحج الاسلامي . بل لو كان ناذرا الحج من بلد آخر غير بلده أيضا يقتضي الحج من بلده إلى ذلك البلد ثم منه إلى الميقات ، لما ذكر . ( 3 ) لما عرفت ، من أن نصوص الوصية - على تقدير دلالتها على الوجوب من البلد - لم يذكر فيها أن الموصى به حج الاسلام ، بل مقتضى اطلاقها العموم للوصية بالحج الندبي . ( 4 ) تقدم مثل ذلك من المصنف في موارد كثيرة . وتقدم الاشكال
مستمسك العروة — صفحة 272 | السيد محسن الحكيم