تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكة أو أدنى الحل - وجب ( 1 ) نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ويخرج من أصل التركة ، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله ( 2 ) .
( مسألة 96 ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور - بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات - ، كما ذكرنا سابقا أيضا ( 3 ) . فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك .
( مسألة 97 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت ( 4 ) . خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من
شرح
( 1 ) لعموم دليل البدلية عند الاضطرار . ( 2 ) فلا مجال للبدلية الاضطرارية . ( 3 ) في أواخر المسألة الثانية والسبعين . ( 4 ) كما في كشف الغطاء . والظاهر أنه مفروغ عنه عندهم ، لأنه دين - كما في النص - فيجري عليه حكمه ، من وجوب المبادرة إلى أدائه ، عملا بقاعدة السلطنة وللنصوص المتضمنة : أن حبس الحقوق من الكبائر . أو لأن اللام في قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت . . ) ( * 1 ) لام الملك ، فيكون الحج مملوكا له تعالى ، فيكون دينا حقيقة ، فيجب أداؤه ، كما عرفت . أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة يدل عليها بعد الوفاة أيضا ، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب
هامش
( * 1 ) آل عمران : 97 .