الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكة
أو أدنى الحل - وجب ( 1 ) نعم لو دار الأمر بين الاستئجار
من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ويخرج
من أصل التركة ، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله ( 2 ) .
( مسألة 96 ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية
لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو
معذور - بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات - ،
كما ذكرنا سابقا أيضا ( 3 ) . فلا يلزم أن يستأجر من بلده على
الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك .
( مسألة 97 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار
في سنة الموت ( 4 ) . خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من
شرح
( 1 ) لعموم دليل البدلية عند الاضطرار .
( 2 ) فلا مجال للبدلية الاضطرارية .
( 3 ) في أواخر المسألة الثانية والسبعين .
( 4 ) كما في كشف الغطاء . والظاهر أنه مفروغ عنه عندهم ، لأنه
دين - كما في النص - فيجري عليه حكمه ، من وجوب المبادرة إلى أدائه ،
عملا بقاعدة السلطنة وللنصوص المتضمنة : أن حبس الحقوق من الكبائر .
أو لأن اللام في قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت . . ) ( * 1 )
لام الملك ، فيكون الحج مملوكا له تعالى ، فيكون دينا حقيقة ، فيجب
أداؤه ، كما عرفت . أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة
يدل عليها بعد الوفاة أيضا ، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب
هامش
( * 1 ) آل عمران : 97 .