تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الميت ( 1 ) وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل ( 2 ) ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة . كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارف في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم .
( مسألة 98 ) : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة ، أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن ( 3 ) كما أنه لو كان على الميت دين ، وكانت التركة وافية وتلفت بالاهمال ضمن .
( مسألة 99 ) : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن ، إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة ( 4 ) . إلا مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد . نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير .
شرح
عنه بماله من الأحكام . فتأمل . ( 1 ) كأن وجه الخصوصية : أن المبادرة حينئذ تكون منجزة على المنوب عنه فتكون من أحكامه الفعلية لا الاقتضائية . ( 2 ) هذا من أحكام لزوم الفورية . ( 3 ) للتفريط الموجب لضمان الحق . أو لما ورد من النصوص المتضمنة : أن من كان أمينا على مال ليصرفه فأخر صرفه - مع إمكانه ، ووجود المستحق - ضمن ( * 1 ) . ( 4 ) المراد من الأقرب الأقل قيمة ، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 36 من أبواب الوصايا .