الميت ( 1 ) وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من
الأصل ( 2 ) ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان
الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة . كما أنه لو لم يمكن
من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارف في سنة الموت وجب
ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم .
( مسألة 98 ) : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار
فتلفت التركة ، أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن ( 3 )
كما أنه لو كان على الميت دين ، وكانت التركة وافية وتلفت
بالاهمال ضمن .
( مسألة 99 ) : على القول بوجوب البلدية وكون
المراد بالبلد الوطن ، إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار
الأقرب إلى مكة ( 4 ) . إلا مع رضى الورثة بالاستئجار من
الأبعد . نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير .
شرح
عنه بماله من الأحكام . فتأمل .
( 1 ) كأن وجه الخصوصية : أن المبادرة حينئذ تكون منجزة على
المنوب عنه فتكون من أحكامه الفعلية لا الاقتضائية .
( 2 ) هذا من أحكام لزوم الفورية .
( 3 ) للتفريط الموجب لضمان الحق . أو لما ورد من النصوص المتضمنة :
أن من كان أمينا على مال ليصرفه فأخر صرفه - مع إمكانه ، ووجود
المستحق - ضمن ( * 1 ) .
( 4 ) المراد من الأقرب الأقل قيمة ، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 36 من أبواب الوصايا .