تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص ( 1 ) .
( مسألة 86 ) : إذا كان على الميت الحج ، ولم تكن تركته وافية به ، ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ( 2 ) ، ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت . لكن الأحوط التصدق عنه ، للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) : " عن رجل مات ، وأوصى بتركته أن أحج بها ، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها . فقال ( عليه السلام ) : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها . فقال ( عليه السلام ) ضمنت . إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان . . " .
شرح
قد أدى إلى النزاع والخصومة . وسيأتي التعرض له في المسألة الواحدة بعد المائة ، فانتظر . ( 1 ) قد عرفت : أنه خبر أبي البختري المتقدم ، وخبره الآخر قال : " قال علي ( عليه السلام ) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك . إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ، ويضرب في الميراث معهم " ( * 1 ) . ( 2 ) لأن المانع عن الميراث هو وجوب الحج ، فإذا فرض عدم الوجوب - لعدم كفاية المال - لم يكن مانع عن الميراث . ( 3 ) هو خبر علي بن مزيد [ فرقد - مرئد - يزيد ] قال : " أوصى إلى رجل بتركته ، فأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكفي في الحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه . . ( إلى أن قال ) فلقيت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في الحجر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوصايا حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 256 | السيد محسن الحكيم