تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
سواء كانت حج التمتع . أو القران ، أو الافراد ( 1 ) . وكذا إذا كان عليه عمرتهما ( 2 ) . وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ( 3 ) .
وأما إن أوصى
شرح
الديون ، كما لو آجر نفسه ليخيط ثوبا لا بنحو المباشرة فمات ، فإن الخياطة تخرج من أصل المال . نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل توفي ، وأوصى أن يحج عنه . قال ( عليه السلام ) : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب . وإن كان قد حج فمن ثلثه . ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة ، وله ورثة ، فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه " ( * 1 ) . فإن صدره وإن كان صريحا في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به ، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به ، فلا بد من طرحه ، أو تأويله . ( 1 ) لاطلاق الأدلة . ( 2 ) لما سبق ، من أن المراد من الحج - في النص والفتوى - ما يشمل العمرة . ( 3 ) يشهد به مصحح معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، فأوصى أن يحج عنه . قال ( عليه السلام ) : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " ( * 2 ) . ونحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( * 3 ) . وما في صحيح معاوية الآخر ، وقد تقدم ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 25 ومن أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( * 4 ) تقدم ذلك قريبا في نفس المسألة .