سواء كانت حج التمتع . أو القران ، أو الافراد ( 1 ) . وكذا
إذا كان عليه عمرتهما ( 2 ) . وإن أوصى بها من غير تعيين كونها
من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ( 3 ) .
وأما إن أوصى
شرح
الديون ، كما لو آجر نفسه ليخيط ثوبا لا بنحو المباشرة فمات ، فإن الخياطة
تخرج من أصل المال .
نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل
توفي ، وأوصى أن يحج عنه . قال ( عليه السلام ) : إن كان صرورة فمن جميع
المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب . وإن كان قد حج فمن ثلثه . ومن مات
ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة ، وله ورثة ، فهم
أحق بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه " ( * 1 ) . فإن
صدره وإن كان صريحا في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به ،
لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به ، فلا بد من طرحه ،
أو تأويله
. ( 1 ) لاطلاق الأدلة .
( 2 ) لما سبق ، من أن المراد من الحج - في النص والفتوى -
ما يشمل العمرة .
( 3 ) يشهد به مصحح معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل مات ، فأوصى أن يحج عنه . قال ( عليه السلام ) : إن كان صرورة
فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " ( * 2 ) . ونحوه صحيح الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( * 3 ) . وما في صحيح معاوية الآخر ، وقد تقدم ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 25 ومن أبواب وجوب الحج حديث : 2 .
( * 4 ) تقدم ذلك قريبا في نفس المسألة .