تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 83 ) : تقضي حجة الاسلام ( 1 ) من أصل التركة إذا لم يوص بها ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف . والنصوص الدالة عليه كثيرة جدا ، بل لعلها متواترة . منها : صحيح محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يوص بها ، أتقضى عنه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم " ( * 1 ) . ونحوه غيره . وسيأتي بعض ذلك . ( 2 ) عن المنتهى والتذكرة : أنه قول علمائنا أجمع . وفي المستند : " الظاهر أنه اجماعي . . " . وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه . . " . ويدل عليه جملة من النصوص . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله " ( * 2 ) ، وموثق سماعة : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يوص بها وهو موسر . فقال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك " ( * 3 ) ، وصحيح العجلي : " عن رجل استودعني مالا فهلك ، وليس لولده شئ ، ولم يحج حجة الاسلام . قال ( عليه السلام ) : حج عنه ، وما فضل فاعطهم " ( * 4 ) . ونحوها غيرها . مضافا إلى ما يستفاد من الجمود على ظاهر قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت . . ) ( * 5 ) . فإن ظاهر اللام الملك . فإذا كان الحج مملوكا عليه يكون دينا ماليا ، فيخرج من أصل المال كسائر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 ( * 5 ) آل عمران : 97 .
مستمسك العروة — صفحة 242 | السيد محسن الحكيم