تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وربما يقال : باعتبار بقائها إلى عود الرفقة ( 1 ) . وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم ( 2 ) وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة ، فلو أهمل استقر عليه ، وإن فقدت بعد ذلك ، لأنه كان مأمورا بالخروج معهم ( 3 ) . والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه ، بالنسبة إلى الاستطاعة المالية ، والبدنية ، والسربية وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال . وذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا ، وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريا ( 4 ) .
شرح
الجواهر : ذكر أنه حكي عن الشهيد والمهذب . ( 1 ) قد يستفاد ذلك مما ذكره في التذكرة ، من أن من تلف ماله قبل عود الحاج ، وقبل مضي إمكان عودهم ، لم يستقر الحج في ذمته . ( 2 ) هذا الاحتمال ذكره في القواعد . وفي المستند : " نسبه بعضهم إلى التذكرة ، واستحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت . . " . ( 3 ) قال في المستند : " إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا فالحق هو الأول . . ( إلى أن قال ) : لكن الشأن في اشتراط ذلك ، ولذا تأمل فيه في الذخيرة . وهو في موضعه . بل الأقرب عدم الاشتراط وكفاية توجه الخطاب ظاهرا أولا ، كما هو ظاهر المدارك ، وصريح المفاتيح وشرحه . . " إلى آخر ما نقلناه عنه في شرح المسألة الخامسة والستين . فراجع كلامه وكلام غيره المنقول هناك . ( 4 ) في المستند اعترف بذلك ، غير أنه ادعى إطلاق صحيحتي ضريس والعجلي ، المتقدمتين في المسألة الثالثة والسبعين ، الدالتين على وجوب القضاء