صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الاحرام ( 1 ) ،
وإلا ففي الصحة إشكال ، وإن كان الأقوى الصحة ( 2 ) .
( مسألة 81 ) : إذا استقر عليه الحج - بأن استكملت
الشرائط ، وأهمل حتى زالت أو زال بعضها - صار دينا عليه
ووجب الاتيان به بأي وجه تمكن . وإن مات فيجب أن
يقضي عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه . واختلفوا
فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال ، فالمشهور : مضي زمان
يمكن فيه الاتيان بجميع أفعاله ، مستجمعا للشرائط ( 3 ) ، وهو
إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة . وقيل : باعتبار مضي
زمان يمكن فيه الاتيان بالأركان جامعا للشرائط ( 4 ) ، فيكفي
بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي .
شرح
فتكون العين من المحرمات ، فإن التزام ذلك كما ترى . وعليه لا مانع من
جواز حبس الزوجة ومنعها من الخروج في فرض المسألة .
( 1 ) هذا واضح . لتحقق شرائط الاستطاعة من الميقات ، الكافي في
وجوب حج الاسلام وصحته .
( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والستين . وذكرنا هناك :
أن هذه الأعذار إنما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك ، لا في
ظرف الفعل فراجع ، وتأمل .
( 3 ) نسبه في المدارك والذخيرة والمستند إلى الأكثر . وفي الجواهر :
جعله المشهور نقلا وتحصيلا .
( 4 ) قال في المسالك : " ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان
خاصة . . إلى أن قال : واختاره في التذكرة والمهذب . " . وفي