تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الاحرام ( 1 ) ، وإلا ففي الصحة إشكال ، وإن كان الأقوى الصحة ( 2 ) .
( مسألة 81 ) : إذا استقر عليه الحج - بأن استكملت الشرائط ، وأهمل حتى زالت أو زال بعضها - صار دينا عليه ووجب الاتيان به بأي وجه تمكن . وإن مات فيجب أن يقضي عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه . واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال ، فالمشهور : مضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع أفعاله ، مستجمعا للشرائط ( 3 ) ، وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة . وقيل : باعتبار مضي زمان يمكن فيه الاتيان بالأركان جامعا للشرائط ( 4 ) ، فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي .
شرح
فتكون العين من المحرمات ، فإن التزام ذلك كما ترى . وعليه لا مانع من جواز حبس الزوجة ومنعها من الخروج في فرض المسألة . ( 1 ) هذا واضح . لتحقق شرائط الاستطاعة من الميقات ، الكافي في وجوب حج الاسلام وصحته . ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والستين . وذكرنا هناك : أن هذه الأعذار إنما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك ، لا في ظرف الفعل فراجع ، وتأمل . ( 3 ) نسبه في المدارك والذخيرة والمستند إلى الأكثر . وفي الجواهر : جعله المشهور نقلا وتحصيلا . ( 4 ) قال في المسالك : " ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة . . إلى أن قال : واختاره في التذكرة والمهذب . " . وفي