تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ( 1 ) .
ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ( 2 ) ولو بالأجرة ، مع تمكنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة ( 3 ) . وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم . ؟ وجهان ( 4 ) . ولو كانت ذات
شرح
المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة . ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . . ) ( * 1 ) " ( * 2 ) ونحوها غيرها . ( 1 ) لاطلاق النصوص ، وخصوص صحيح معاوية بن عمار : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس . وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ ، فأبوا أن يحجوا بها ، وليس لهم سعة ، فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها ( * 3 ) . ( 2 ) لأنه مقدمة للواجب . لكن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب المحرم أما إذا كان يكفي في حصول الأمن وجود من تصحبه وإن لم يكن محرما ، وجب عليها استصحابه وإن لم يكن محرما . وبالجملة : الواجب استصحاب من تكون مأمونة بمصاحبته ، سواء أكان محرما أم غيره . ( 3 ) لانتفاء تخلية السرب ، الذي هو أحد شرائط الاستطاعة . ( 4 ) أقواهما الوجوب ، كسائر الأمور المحتاج إليها في السفر ، مثل : الرحل ، والراحلة ، وغيرهما . وكأن منشأ توقف المصنف : احتمال أن يكون من شرائط الاستطاعة التي لا يجب تحصيلها ، مثل : ملك الزاد والراحلة . لكنه ضعيف ، إذ كما يجب استصحاب المحرم في ظرف كونه محرما ، يجب جعله محرما واستصحابه . لتوقف الواجب المطلق عليه .
هامش
( * 1 ) التوبة : 71 . ( * 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .