تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة ( 1 ) . بخلاف البائنة ( 2 ) ، لانقطاع عصمتها منه . وكذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج ، واجبا كان أو مندوبا ( 3 ) . والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ( 4 ) . ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون
شرح
( 1 ) كما صرح به جماعة ، مرسلين له إرسال المسلمات ، من دون تعرض لخلاف فيه . ووجهه واضح ، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة باتفاق النص والفتوى ، فيجري فيها التفصيل السابق في الزوجة بين الواجب والمندوب . مضافا إلى جملة من النصوص المحمولة عليها ، كصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها " ( * 1 ) . وفي صحيح معاوية بن عمار : " ولا تحج المطلقة في عدتها " ( * 2 ) . وفي رواية أبي هلال : " ولا تخرج التي تطلق . إن الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) ( * 3 ) ( * 4 ) . ولعل الأخير قرينة على حمل غيره على المطلقة رجعيا . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر . وعللوه بما في المتن . ( 3 ) فقد استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة . ففي موثق زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " سألته عن التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج في عدتها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم " ( * 5 ) . ونحوه غيره . ( 4 ) لعموم بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها وللدائمة . نعم خبر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 60 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 . ( * 3 ) الطلاق : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 60 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 61 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .