ممنوعا من الاستمتاع بها - لمرض ، أو سفر - أو لا ( 1 ) .
( مسألة 80 ) : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ( 2 )
إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كما دلت عليه جملة
من الأخبار ( 3 ) .
شرح
السكوني ( * 1 ) لما كان مشتملا على النفقة كان قاصرا عن شمولها ، لعدم
النفقة لها .
( 1 ) لما عرفت من عموم خبر السكوني . نعم لو كان الموجب لاعتبار
الإذن منافاته لحق الاستمتاع ، كان التفصيل بين الممنوع من الاستمتاع
وغيره في محله . إذ في الأول لا يكون السفر منافيا للحق المذكور .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كذا في الجواهر . وفي المدارك :
" هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى . . . " .
ويقتضيه إطلاق الأدلة . وعن أحمد في إحدى الروايتين : اشتراط ذلك
حتى مع الاستغناء عنه .
( 3 ) منها صحيح معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، تخرج مع
قوم ثقات " ( * 2 ) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في
المرأة تريد الحج ، وليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم
إذا كانت مأمونة " ( * 3 ) ، وصحيح صفوان الجمال قال : " قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة ، أعرفها باسلامها وحبها
إياكم وولايتها لكم ، ليس لها محرم ، فقال ( عليه السلام ) : إذا جاءت المرأة
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك قريبا في المسألة . فلاحظ .
( * 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .