تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ممنوعا من الاستمتاع بها - لمرض ، أو سفر - أو لا ( 1 ) .
( مسألة 80 ) : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ( 2 ) إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كما دلت عليه جملة من الأخبار ( 3 ) .
شرح
السكوني ( * 1 ) لما كان مشتملا على النفقة كان قاصرا عن شمولها ، لعدم النفقة لها . ( 1 ) لما عرفت من عموم خبر السكوني . نعم لو كان الموجب لاعتبار الإذن منافاته لحق الاستمتاع ، كان التفصيل بين الممنوع من الاستمتاع وغيره في محله . إذ في الأول لا يكون السفر منافيا للحق المذكور . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كذا في الجواهر . وفي المدارك : " هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى . . . " . ويقتضيه إطلاق الأدلة . وعن أحمد في إحدى الروايتين : اشتراط ذلك حتى مع الاستغناء عنه . ( 3 ) منها صحيح معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات " ( * 2 ) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في المرأة تريد الحج ، وليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة " ( * 3 ) ، وصحيح صفوان الجمال قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة ، أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ، ليس لها محرم ، فقال ( عليه السلام ) : إذا جاءت المرأة
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك قريبا في المسألة . فلاحظ . ( * 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .