( مسألة 3 ) : لا يلزم كون الولي محرما في الاحرام
بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا ( 1 ) :
( مسألة 4 ) : المشهور على أن المراد بالولي - في
الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي ، من الأب ،
والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم ، وأمينه ، أو وكيل أحد
المذكورين ، لا مثل العم ، والخال ، ونحوهما ، والأجنبي .
نعم ألحقوا بالمذكورين : الأم وإن لم تكن وليا شرعيا ، للنص
الخاص فيها ( 2 ) . قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة ،
فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا تترتب أحكام الاحرام
إذا كان المتصدي غيره . ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم
وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا ( 3 ) ،
شرح
الولي عنه ، وما لا يمكن إيقاعه في الطفل ينوب الولي عنه فيه ، كما هو
مورد خبر زرارة . فلاحظ .
( 1 ) لاطلاق النصوص .
( 2 ) وهو مصحح عبد الله بن سنان السابق ( * 1 ) . لكن لا إطلاق له
يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه ، ولو بالاستيذان من وليه الشرعي "
لأن النظر في كلامه ( صلى الله عليه وآله ) إلى نفي القصور من جهة الطفل ، لا نفي القصور
من جهة أخرى . ومقتضى حرمة التصرف بالصبي بغير إذن وليه عدم
الجواز بالنسبة إلى الأم كغيرها من الأجانب .
( 3 ) كما اختاره في المستند ، لما ذكره في المتن . قال ( ره ) : " لأن
قوله ( عليه السلام ) : " من كان معكم من الصبيان . . " ( * 2 ) أعم ممن كان
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في المسألة : 2 من هذا الفصل .
( * 2 ) كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في المسألة : 2 من هذا الفصل .