قابلا يلبي عنه ، ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب
عنه ( 1 ) ، ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه ،
وينوب عنه في كل ما لا يتمكن ( 2 ) ، ويطوف به ، ويسعى
به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ، ويأمره
بالرمي ، وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة
الطواف ، وإن لم يقدر يصلي عنه . ولا بد من أن يكون طاهرا ،
ومتوضئا ولو بصورة الوضوء ، وإن لم يمكن فيتوضأ هو
عنه ( 3 ) ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال .
شرح
يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من
الثياب والطيب . وإن قتل صيدا فعلى أبيه " ( * 1 ) .
( 1 ) كما يستفاد من الصحيح السابق وغيره .
( 2 ) هذا الترتيب استفادته من النصوص ظاهرة .
( 3 ) هذا الترتيب مقتضى ما عرفت في غيره من أفعال الحج . لكن
في كشف اللثام : " وعلى من طاف به الطهارة ، كما قطع به في التذكرة
والدروس . وهل يجب ايقاع صورتها بالطفل أو المجنون ؟ وجهان - كما
في الدروس وظاهر التذكرة - من أنها ليست طهارة ، مع الأصل . ومن
أنه طوافه لا طواف الحامل ، فطهارته أولى بالوجوب . . " وفي الجواهر :
" الأحوط طهارتهما معا " لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل ،
وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي ، كما يرمي إليه ما في خبر
زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه . " . وفيه ما عرفت : من أن المستفاد
من النصوص أن ما يمكن ايقاعه في الطفل يتعين فيه ذلك ولا يجتزأ بفعل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 .