نص فيه بالخصوص ، فيستحق الثواب عليه ( 1 ) . والمراد
بالاحرام به ( 2 ) جعله محرما ، لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي
الاحرام ، ويقول : " اللهم إني أحرمت هذا الصبي . . " ( 3 ) ،
ويأمره بالتلبية ( 4 ) ، بمعنى : أن يلقنه إياها ، وإن لم يكن
شرح
( 1 ) يعني : الولي ، كما يقتضيه الاستحباب في حقه . وفي مصحح
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سمعته يقول : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
برؤينة وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله
أيحج عن مثل هذا ؟ فقال : نعم ، ولك أجره " ( * 1 ) .
( 2 ) هذا التعبير مذكور في كلام المصنف وغيره . وهو المذكور في خبر محمد
ابن الفضيل ، قال : " سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي متى يحرم
به ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أثغر " ( * 2 ) ، وفي صحيح معاوية بن عمار : " ويصنع
بهم ما يصنع بالمحرم . . " ( * 3 ) وفي خبر أيوب : " كان أبي يجردهم من
فخ . . " ( * 4 ) . لكن في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : " فأحرموا
عنه وجردوه . . " ( * 5 ) . والمراد منه هو المراد من غيره .
( 3 ) ذكر ذلك في الجواهر . ووجهه : استحباب التلفظ بالنية .
( 4 ) في صحيح زرارة عن أحدهما ، قال : ( عليه السلام ) : " إذا حج الرجل بابنه -
وهو صغير - فإنه يأمره أن يلبي ، ويفرض الحج . فإن لم يحسن أن يلبي
لبوا عنه " ويطاف به ، ويصلى عنه . قلت : ليس لهم ما يذبحون . قال ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .
( * 3 ) تقدم ذكره في صدر المسألة .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .
( * 5 ) تقدم ذكره في صدر المسألة .