تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ( 1 )
شرح
وأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ، الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها ، أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه إعادة شئ من ذلك ، غير الزكاة " ( * 1 ) ، وخبر محمد بن حكيم ، المروي في الذكرى عن كتاب علي ابن إسماعيل الميثمي ( * 2 ) ، وغير ذلك مما يأتي بعضه . وعن ابن الجنيد وابن البراج : وجوب الإعادة . لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج " ( * 3 ) ، ومكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني " كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت - وأنا مخالف - وكنت صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه : أعد حجك " ( * 4 ) . لكنهما محمولان على الاستحباب جمعا . مضافا إلى ما قيل من ضعفهما ، واختصاص الأول بالناصب . ( 1 ) الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة : أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة . من جهة فساد الاعتقاد ، في فرض الصحة من الجهات الأخرى ، فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعا إلى عدم قدح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل الباب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . وأورد ذيله في باب 23 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 3 .