تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( مسألة 2 ) : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف ، لجملة من الأخبار ( 1 ) . بل وكذا الصبية ، وإن استشكل فيها صاحب المستند ( 2 ) .
شرح
عليه . وعليه يجوز سفر الولد للحج إذا لم يعلما به أبدا ، أو أنهما يعلمان به بعد رجوع الولد عن السفر ، أو يعلمان به حال وقوعه ولكن أذيتهما لا عن شفقة على الولد . ( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم . ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه " ( * 1 ) ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : " . . قلت له : إن معنا صبيا مولودا ، فكيف نصنع به ؟ فقال : مر أمة تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها ، فأتتها فسألتها كيف تصنع ، فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه ، وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه ، واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت ، وبين الصفا والمروة " ( * 2 ) ، ومصحح إسحاق بن عمار : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : قل لهم : يغتسلون ، ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم " ( * 3 ) . ونحوها غيرها . ( 2 ) لاختصاص النصوص بالصبي ، وإلحاق الصبية به محتاج إلى دليل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .