تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
بحجة الاسلام ، أو يجري في الحج النذري والافسادي أيضا ( 1 ) ؟ قولان . والقدر المتيقن هو الأول ، بعد كون الحكم على خلاف القاعدة .
وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة - ولو لعدم وجود النائب ، أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ، ولم يتمكن من الزيادة ، أو كانت مجحفة - سقط الوجوب ( 2 ) .
شرح
يستقر الحج في ذمته . فراجع . وفي المسالك : وجوب الاستنابة ، لعدم العلم بالقائل بالفرق . واشكاله ظاهر . ( 1 ) قال في الدروس : " ولو وجب عليه الحج بافساد أو نذر فهو كحجة الاسلام بل أقوى . . " . وفي المدارك : أنه غير واضح في النذر ، بل ولا الافساد أيضا إن قلنا أن الثانية عقوبة . لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص ، وهو حج الاسلام . والنذر والافساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة ، وقد سقط بالعذر . انتهى . وتبعه عليه في الجواهر . وظاهر المصنف ( ره ) الميل إليه . وهو في محله لو كان الانصراف إلى حج الاسلام ناشئا عن سبب ارتكازي . لكنه غير ظاهر . وفي المستند قال : " إطلاق بعض ما تقدم من الأخبار - كصحيحة محمد والحلبي - عدم اختصاص ذلك بحجة الاسلام ، وجريانه في غيرها من الواجبات أيضا كالمنذورة . والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا ، كما يظهر منهم في مسألة الاستنابة من الحجين في عام واحد " . وسيأتي من المصنف - في المسألة الحادية عشرة من الفصل الآتي - الجزم بعموم الحكم لغير حجة الاسلام . ( 2 ) لعين الأدلة المتقدمة في شرائط الاستطاعة .