المشار إليها . وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال
وعدمه ، لكن المنساق من بعضها ذلك ( 1 ) . مضافا إلى ظهور
الاجماع على عدم الوجوب ، مع رجاء الزوال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) النصوص الواردة في الشيخ الكبير ( * 1 ) ظاهرة في خصوص المأيوس
من زوال العذر . وأما صحيح ابن مسلم ( * 2 ) بناء على ظهوره في المستطيع -
فظاهر في المستطيع قبل العذر ، " فلا يكون فيما نحن فيه . نعم إطلاقه يشمل
كون استطاعته في سنة العذر . لكن الظاهر أن محل الكلام يشمل ذلك .
ومثل الصحيح المذكور : صحيح الحلبي ( * 3 ) ، وخبر علي بن أبي حمزة ( * 4 ) .
( 2 ) في الجواهر عن المنتهى : الاجماع على عدم وجوب الاستنابة مع
رجاء زوال العذر . وربما يشهد له التتبع . وفي المدارك : " إجماعا ،
قاله في التذكرة والمنتهى . . " . لكن في الخلاف : " إذا كان به علة
يرجى زوالها - مثل الحمى وغيرها - فأحج رجلا عن نفسه ثم مات ، أجزأه
عن حجة الاسلام . ثم ادعى إجماع الفرقة والأخبار . . " . لكنه غير
ظاهر في الوجوب ، ولا في الاجزاء على تقدير البرء . وفي الدروس :
" الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء ، وإلا استحب الفور " .
وظاهره الوجوب مع عدم اليأس . لكن قوله بعد ذلك : " لو استناب
المعضوب فشفي انفسخت النيابة . . " ظاهر في كون الوجوب تابعا لبقاء
العذر واقعا ، فإذا زال انكشف عدم الوجوب . إلا أن يقال : إن كلامه
الأخير يختص بما إذا كان زوال العذر في تلك السنة ، فلا يشمل ما لو استمر
في تلك السنة وزال بعد ذلك . وعن الحدائق : اختيار الوجوب مع الرجاء
واليأس ، تمسكا بظاهر الأخبار . وهو قريب بناء على الوجوب . لكن العمل
بها - بعد إعراض الأصحاب عنها - كما ترى . إلا أن يحتمل بناؤهم على
هامش
( * 1 ) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة .
( * 2 ) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة .
( * 3 ) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة .
( * 4 ) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة .