تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
المشار إليها . وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه ، لكن المنساق من بعضها ذلك ( 1 ) . مضافا إلى ظهور الاجماع على عدم الوجوب ، مع رجاء الزوال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) النصوص الواردة في الشيخ الكبير ( * 1 ) ظاهرة في خصوص المأيوس من زوال العذر . وأما صحيح ابن مسلم ( * 2 ) بناء على ظهوره في المستطيع - فظاهر في المستطيع قبل العذر ، " فلا يكون فيما نحن فيه . نعم إطلاقه يشمل كون استطاعته في سنة العذر . لكن الظاهر أن محل الكلام يشمل ذلك . ومثل الصحيح المذكور : صحيح الحلبي ( * 3 ) ، وخبر علي بن أبي حمزة ( * 4 ) . ( 2 ) في الجواهر عن المنتهى : الاجماع على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر . وربما يشهد له التتبع . وفي المدارك : " إجماعا ، قاله في التذكرة والمنتهى . . " . لكن في الخلاف : " إذا كان به علة يرجى زوالها - مثل الحمى وغيرها - فأحج رجلا عن نفسه ثم مات ، أجزأه عن حجة الاسلام . ثم ادعى إجماع الفرقة والأخبار . . " . لكنه غير ظاهر في الوجوب ، ولا في الاجزاء على تقدير البرء . وفي الدروس : " الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء ، وإلا استحب الفور " . وظاهره الوجوب مع عدم اليأس . لكن قوله بعد ذلك : " لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة . . " ظاهر في كون الوجوب تابعا لبقاء العذر واقعا ، فإذا زال انكشف عدم الوجوب . إلا أن يقال : إن كلامه الأخير يختص بما إذا كان زوال العذر في تلك السنة ، فلا يشمل ما لو استمر في تلك السنة وزال بعد ذلك . وعن الحدائق : اختيار الوجوب مع الرجاء واليأس ، تمسكا بظاهر الأخبار . وهو قريب بناء على الوجوب . لكن العمل بها - بعد إعراض الأصحاب عنها - كما ترى . إلا أن يحتمل بناؤهم على
هامش
( * 1 ) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة . ( * 2 ) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة . ( * 3 ) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة . ( * 4 ) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة .