شرح
الوارد فيها ( * 1 ) . وحينئذ لا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض . ورواية
الحسين معتضدة بعموم حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والنصوص
الخاصة ، كرواية الثمالي المتقدمة ( * 2 ) ، ورواية علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن
أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : " سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال ( عليه السلام )
لا . إلا أن يضطر إليه ، فيأكل منه بالمعروف " ( * 3 ) ، وصحيحة ابن سنان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها : " أما إذا أنفق عليه بأحسن النفقة فليس
له أن يأخذ من ماله شيئا . وإنه لا يطأ جارية إلا أن يقومها على نفسه " ( * 4 )
وغير ذلك مما هو كثير .
كما أن صحيح سعيد معتضد بصحيح ابن مسلم المتقدم ( * 5 ) . وقوله ( عليه السلام ) :
" من غير سرف " يمكن حمله على السرف المحرم . فتأمل . وبرواية محمد
ابن سنان فيما كتبه إلى الرضا ( عليه السلام ) : " وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير
إذنه . . ( إلى أن قال ) : لأن الولد موهوب . . ( إلى أن قال ) : ولقول
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك " ( * 6 ) ، وخبر علي بن جعفر ( عليه السلام )
المروي عن كتابه ، والمتضمن لجواز وطئ الأب جارية الابن إن أحب ،
وكذلك الأخذ من ماله ، وأن الأم لا تأخذ إلا قرضا ( * 7 ) . وعلى هذا
فالنصوص طائفتان ، كل منهما فيه الصحيح وغيره ، وكل منهما مشهور الرواية .
نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير
إذنه ، والطائفة الثانية مخالفة للعامة ، لما تقدم في كلام الشيخ في الخلاف ،
هامش
( * 1 ) تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة .
( * 2 ) تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة .
( * 3 ) تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة .
( * 4 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 .
( * 5 ) تقدم ذكر الروايتين في المسألة قريبا .
( * 6 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : 9 .
( * 7 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : 10 .