تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
الوارد فيها ( * 1 ) . وحينئذ لا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض . ورواية الحسين معتضدة بعموم حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والنصوص الخاصة ، كرواية الثمالي المتقدمة ( * 2 ) ، ورواية علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : " سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال ( عليه السلام ) لا . إلا أن يضطر إليه ، فيأكل منه بالمعروف " ( * 3 ) ، وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها : " أما إذا أنفق عليه بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا . وإنه لا يطأ جارية إلا أن يقومها على نفسه " ( * 4 ) وغير ذلك مما هو كثير . كما أن صحيح سعيد معتضد بصحيح ابن مسلم المتقدم ( * 5 ) . وقوله ( عليه السلام ) : " من غير سرف " يمكن حمله على السرف المحرم . فتأمل . وبرواية محمد ابن سنان فيما كتبه إلى الرضا ( عليه السلام ) : " وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه . . ( إلى أن قال ) : لأن الولد موهوب . . ( إلى أن قال ) : ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك " ( * 6 ) ، وخبر علي بن جعفر ( عليه السلام ) المروي عن كتابه ، والمتضمن لجواز وطئ الأب جارية الابن إن أحب ، وكذلك الأخذ من ماله ، وأن الأم لا تأخذ إلا قرضا ( * 7 ) . وعلى هذا فالنصوص طائفتان ، كل منهما فيه الصحيح وغيره ، وكل منهما مشهور الرواية . نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والطائفة الثانية مخالفة للعامة ، لما تقدم في كلام الشيخ في الخلاف ،
هامش
( * 1 ) تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة . ( * 2 ) تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة . ( * 3 ) تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة . ( * 4 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 . ( * 5 ) تقدم ذكر الروايتين في المسألة قريبا . ( * 6 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : 9 . ( * 7 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : 10 .
مستمسك العروة — صفحة 167 | السيد محسن الحكيم