تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الاسلام ، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك ( 1 ) . وما في بعض الأخبار : من إجزائه عنها ، محمول على الاجزاء
شرح
( 1 ) على المشهور المعروف ، وفي المدارك : " هذا مذهب الأصحاب ، لا أعرف فيه مخالفا . . " ، وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . . " . ويشهد به خبر مرازم بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " قال : من حج عن إنسان ، ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه ما يحج به ، ويجب عليه الحج " ( * 1 ) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج " ( * 2 ) . لكن يتعين حمل الثاني على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية ، فالعمدة : الخبر الأول ، المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب . نعم يعارض ذلك جملة من النصوص . منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : حج الصرورة يجزي عنه ، وعن من حج عنه " ( * 3 ) ، ومصححه الآخر : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم " ( * 4 ) ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ، ثم أصاب مالا هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعا " ( * 5 ) . لكن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد عليها . ولذلك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . والموجود فيه : ( آدم ) بدل : ( مرازم ) . وكذلك في التهذيب ج : 5 صفحة : 8 ، صفحة 411 ، والاستبصار ج : 2 صفحة : 144 . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث 6 .