تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( مسألة 47 ) : لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه ، فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب ( 1 ) .
( مسألة 48 ) : لو رجع عن بذله في الأثناء ، وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته ، وجب عليه الاتمام ( 2 ) ، وأجزأه عن حجة الاسلام .
( مسألة 49 ) : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا ( 3 ) ، فلو قالا له : " حج وعلينا نفقتك " وجب عليه .
( مسألة 50 ) : لو عين له مقدارا ليحج به ، واعتقد
شرح
( 1 ) بل انكشف عدم ثبوته ، لانتفاء شرطه . ( 2 ) ظاهر العبارة أنه كان الرجوع عن البذل بعد الاحرام . وعليه يشكل ما ذكره من اجزائه عن حج الاسلام ، لأنه بالرجوع انكشف عدم كونه مستطيعا من أول الأمر . لكن تقدم منه في المسألة التاسعة والعشرين : احتمال إن تلف المال في أثناء الحج لا يمنع من الاجزاء عن حج الاسلام ، والرجوع بعد الاحرام من قبيل تلف الاستطاعة بعد الاحرام . هذا إذا كان المال الذي يكفيه للاتمام قد حدث له ، أما إذا كان عنده حين البذل فلا إشكال لأن البذل إلى زمان الرجوع يكون متمما للاستطاعة أما إذا كان المراد الرجوع عن البذل قبل الاحرام ، وكان عنده من المال ما يكفيه للذهاب والإياب ، أو حدث له مال كذلك ، فلا ينبغي التأمل في أنه يجب عليه حج الاسلام ، وكان بذلك مستطيعا . ولعله مراد المتن . ( 3 ) لاطلاق أدلة العرض .