تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
إذا لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال .
ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام ، وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى ، وكان واجد الجميع الشرائط سوى البلوغ . ففي خبر مسمع عن الصادق ( عليه السلام ) : " لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام " ( * 1 ) . وفي خبر إسحاق بن عمار ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه حجة الاسلام إذا احتلم . وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت " ( * 2 ) .
شرح
أبيه عن علي ( عليه السلام ) : " أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم " ( * 3 ) . لكن عرفت فيما سبق أن الحديث المذكور - وكذلك حديث رفع التسعة - إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع فعليه التكليف ، لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السيئات لا غير ، فلا يدل على رفع الملاك ، ولا رفع المشروعية . فالعمدة إذا - في اعتبار العقل في مشروعية حج الاسلام " وعدم وجوبه عليه بعد الإفاقة - هو الاجماع لا غير . ( 1 ) مثله : خبر شهاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : " سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه حجة الاسلام إذا احتلم . وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " ( * 4 ) . وما في خبر أبان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب وجوب الحج حديث 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب قصاص النفس حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .