فصل
في شرائط وجوب حجة الاسلام
وهي أمور :
أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي
وإن كان مراهقا ( 1 ) ، ولا على المجنون وإن كان أدواريا ( 2 ) ،
شرح
فصل
في شرائط وجوب حجة الاسلام
( 1 ) عليه العلماء كافة ، كما في المعتبر والتذكرة وغيرهما . ويدل عليه
الأخبار الآتية .
( 2 ) عليه العلماء كافة ، كما في المعتبر وغيره . واستدل له بحديث :
" رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق " ( * 1 ) . وفي
الوسائل في أبواب مقدمة العبادات : " روى عن الخصال عن علي ( عليه السلام ) :
إن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ،
وعن النائم حتى يستيقظ " ( * 2 ) . وخبر أبي البختري عن جعفر عن
هامش
( * 1 ) المعتبر ، المقدمة الأولى من كتاب الحج صفحة : 337 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .