تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
قول المشهور . وإذا عمل بقول المشهور ، ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما . وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .
( مسألة 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات ، فقلد غيره ثم مات ، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر الثاني ( 2 ) ، والأحوط مراعاة الاحتياط .
شرح
بأحد المحتملات على التخيير . وكذا الحال في الرجوع إلى أوثق الأموات وما بعده . ( 1 ) بناء على أن مقدمات الانسداد الجارية في الواقعة إنما تقتضي حجية الظن بنحو الحكومة لا الكشف ، وإلا جرى ما تقدم في المسألة الثالثة والخمسين ، وكذا الحال في صورة الرجوع إلى غير الأعلم ، فإنه لو بني على حجية فتواه شرعا - ولو بتوسط مقدمات الانسداد بناء على الكشف - كان الحكم ما تقدم في مسألة المذكورة . أما بناء خلاف ذلك ، فيتعين التدارك بالإعادة أو القضاء . ( 2 ) لأن تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني المفروض الصحة ، فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التقليد ، بل هو من التقليد الابتدائي ، فإن كان رأي الثالث وجوب البقاء تعين البقاء على تقليد الثاني وإذا كان رأيه جواز البقاء وجواز العدول تخير المكلف بين البقاء