تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ( 1 ) وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقل ( 2 ) وهو الأخير .
( مسألة 1 ) : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى
شرح
واحد منها خمس عشرة حبة . أما الدرهمان غير الاسلاميين فوزن أحدهما ثلاث عشرة حبة ونصف حبة تقريبا ، وهو يساوي الدرهم المضروب سنة مائة مساحة أو يزيد عليه يسيرا . وقد ذكر الخبير المذكور - وفقه الله تعالى - أنه المسمى بالطبري . لكن ينافيه ما ذكره الجماعة - قدس سرهم - من أن الطبري وزنه ثلثا المضروب في سنة ثمانين . ووزن الآخر منهما تسع عشرة حبة ومساحته تزيد على مساحة هذين الدرهمين الأخيرين بمقدار العشر أو أكثر ، وهو المسمى بالوافي والبغلي على ما ادعاه الخبير المذكور ، وهو قريب لزيادته على الدراهم المتقدمة أجمع مساحة ووزنا . ولا يقدح فيه عدم المطابقة لما ذكروه في الوزن بحسب المداقة ، لامكان أن يكون هذا التفاوت طارئا من كثرة الاستعمال ، أو عدم الاتقان في الموازين . والله سبحانه العالم . ( 1 ) قد تقدمت حكاية هذا التحديد عن الإسكافي ، كما تقدم أنه ليس غرضه تحديد الدرهم البغلي أو الوافي ، وإنما غرضه تحديد الدرهم المعفو عنه . وكذلك التحديدان الآخران ، والقائل بهما غير معروف - كما اعترف بذلك جماعة - والتفاوت بينهما يسير جدا . ( 2 ) لا ريب أنه مع إجمال التقدير يقتصر على القدر المتيقن في الخروج عن عموم مانعية الدم . كما هو الشأن في العام المخصص بالمخصص المجمل . لكن عرفت ما يمكن الركون إليه في تقريب القول المشهور .