تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ففي وجوب الصلاة فيه ، أو عاريا ، أو التخيير وجوه الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة .
شرح
عدم القدرة عليها في أول الوقت ، وإن علم بالقدرة على بعض الأفراد في أثناء الوقت أو آخره ، إذ القدرة في الأثناء لا تنافي العجز أول الوقت . نعم في ثبوت الاطلاق لنصوص المقام تأمل ، لظهور كونها مسوقة مساق جعل البدل في ظرف عدم القدرة في قبال سقوطه ، لا في مقام جعل البدلية بلحاظ جميع الأزمنة ، وحينئذ يجوز البدار منوطا بعدم القدرة في تمام الوقت واقعا فإذا انكشف ثبوت القدرة في أثناء الوقت انكشف فساد البدل من أول الأمر . ولعله يأتي توضيح ذلك إن شاء الله . ( 1 ) كما عن البيان والمدارك ترجيحه ، وعن المعالم وكشف اللثام تقويته للأخبار الآمرة بذلك ، كصحيح الحلبي : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره . قال ( ع ) : يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله " ( * 1 ) ، ونحوه صحيحه الآخر في الثوب الواحد الذي فيه البول ( * 2 ) ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الثوب الذي يجنب فيه ( * 3 ) . وفي صحيح ابن جعفر ( ع ) : " عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال ( ع ) : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصل عريانا ( * 4 ) . التي يجب ترجيحها على معارضها - كرواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل أصابته جنابة ، وهو في الفلاة ، وليس
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 5 .