تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
فصل إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ( 1 ) .
وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم ( 2 )
شرح
لا يوجب الفرق في تحقق التسبيب . لكن عرفت الاشكال في وجوب الاعلام إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب . فصل إذا صلى في النجس ( 1 ) إجماعا محكيا نقله عن جماعة ، منهم الشيخ ، والفاضلان ، والشهيدان وغيرهم . وتقتضيه نصوص المانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب والبدن من النجاسة للصلاة ، والمانعة عن الصلاة فيها ( * 1 ) . وقد تقدم بعضها في أدلة النجاسة . مضافا إلى النصوص الخاصة بالعلم ، كصحيح ابن سنان : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال ( ع ) : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ، ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى " ( * 2 ) ، ونحوه غيره ويأتي بعضه . ( 2 ) على المشهور . لاطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الاجماع والنصوص والتشكيك فيهما في غير محله ، بل لعل الجاهل هو المتيقن ، إذ من البعيد كون العالم موضوعا للسؤال ، لوضوح وجوب الإعادة عليه . ودعوى : انتفاء التكليف بالطهارة في حقه ، لقبح تكليف الغافل
هامش
( * 1 ) تقدم في أول الفصل السابق الإشارة إليها وإلى مصادرها ( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 3 .