فصل
إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت
صلاته ( 1 ) .
وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم ( 2 )
شرح
لا يوجب الفرق في تحقق التسبيب . لكن عرفت الاشكال في وجوب الاعلام
إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب .
فصل إذا صلى في النجس
( 1 ) إجماعا محكيا نقله عن جماعة ، منهم الشيخ ، والفاضلان ، والشهيدان
وغيرهم . وتقتضيه نصوص المانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب
والبدن من النجاسة للصلاة ، والمانعة عن الصلاة فيها ( * 1 ) . وقد تقدم
بعضها في أدلة النجاسة . مضافا إلى النصوص الخاصة بالعلم ، كصحيح
ابن سنان : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم
قال ( ع ) : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ، ثم صلى
فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى " ( * 2 ) ، ونحوه غيره ويأتي بعضه .
( 2 ) على المشهور . لاطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الاجماع والنصوص
والتشكيك فيهما في غير محله ، بل لعل الجاهل هو المتيقن ، إذ من البعيد
كون العالم موضوعا للسؤال ، لوضوح وجوب الإعادة عليه .
ودعوى : انتفاء التكليف بالطهارة في حقه ، لقبح تكليف الغافل
هامش
( * 1 ) تقدم في أول الفصل السابق الإشارة إليها وإلى مصادرها
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 3 .