تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال ( 1 ) . ( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه اشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) . وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته . بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سببا لأكل الغير ( 4 ) ، بخلاف الصورة السابقة . ( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد ؟ فيه اشكال ، والأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على الوجوب ، بل السيرة تنفيه . لكن كلام الأردبيلي المتقدم يقتضي ثبوت الاشكال . ( 2 ) لكونه من التسبيب باعتبار أن إذن المالك للضعيف مقدمة لحصول الحرام . وإن كان لا يخلو من اشكال ، ولا سيما في فرض نجاسة موضع من بيته بخلاف الفرض الذي بعده ، فإنه من فروض التسبيب باعتبار أن إحضار الطعام طلب منه للأكل منه ، وإن كان معذورا فيه قبل العلم ، لكنه لا يعذر فيه بعده . ( 3 ) لكن عرفت أن صحيح معاوية ( * 1 ) ظاهر في وجوب الاعلام في الفرض . ( 4 ) لأنه من التسبيب . ومجرد الفرق بكونه معيرا أو مرجعا للعارية
هامش
( * 1 ) تقدم في مسألة : 22 وأشرنا إلى مصدره .
مستمسك العروة — صفحة 526 | السيد محسن الحكيم