تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
الأنف . نعم لو أدخل فيه شئ من الخارج ، ولاقى الدم في الباطن ، فالأحوط فيه الاجتناب ( 1 ) .
فصل يشترط في صحة الصلاة ( 2 ) واجبة كانت أو مندوبة ( 3 ) إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر ، والشعر ( 4 ) ، واللباس ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في هاتين الصورتين وغيرهما في أول مسألة من مبحث نجاسة البول والغائط . قصل ( 2 ) إجماعا محققا ، والنصوص به متجاوزة حد التواتر ( * 1 ) . وسيذكر بعضها في شرح المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . ( 3 ) لاطلاق الأدلة . ( 4 ) بلا إشكال ظاهر . ويستفاد مما دل على مانعية نجاسة الثوب لو فرض قصور أدلة مانعية نجاسة البدن عن إفادته . وكأنه المراد من الثوب المذكور في كثير من الفتاوى ، إما لأنه مرادف اللباس - كما يظهر من القاموس - أو لأن ذكر الثوب بالخصوص من باب المثال ، لأنه الغالب . ويشير إلى ذلك استثناء ما لا تتم به الصلاة
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل في الأبواب الآتية من : 18 إلى 22 ، و 30 ، 31 ومن 40 إلى 47 و 61 من أبواب النجاسات ويوجد في كثير من الأبواب الأخر وفي أبواب لباس المصلي ومكانه وغيرها ما يدل عليه ولو بالالتزام .