تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
فيه التعفير ( 1 ) وإن كان الأحوط ، خصوصا في الفرض الثاني ( 2 ) . وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ( 3 ) ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ( 4 ) . وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول - بناء على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد .
( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره ( 5 ) ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا ، يمكن أن يقال : أنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية . ويحتمل أن تكون رجل الزنبور ، والذباب ، والبق من هذا القبيل .
( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس . فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن
شرح
( 1 ) لأنه حكم للإناء الذي تنجس بالولوغ ، ولا ينطبق ذلك على الإناء الذي تنجس بإناء الولوغ ، وهو واضح . ( 2 ) بل لعله الأقوى كما عن العلامة في النهاية ، والمحقق الثاني . لظهور دليل وجوب التعفير في كون موضوعه الإناء الذي هو ظرف لماء الولوغ وخصوصية كونه ظرفا لنفس الولوغ أيضا ملغاة عرفا . فلاحظ صحيح الفضل ، وتأمل . ( 3 ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ( 4 ) لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من عدم لزومه في تطهير المتنجس بغير البول . ( 5 ) مر ذلك في أول الفصل فراجع .