تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
إلى السيد المرتضى ( قده ) - فلا تكون منافية لقاعدة تنجيس المتنجس - بعيد عرفا . بل لا يمكن بعد دعوى الاجماع صريحا أو ظاهرا ، بل والضرورة من كثير من الأجلاء على خلافها ، منهم الوحيد ( ره ) في شرح المفاتيح ، ومنهم المقدس الكاظمي في وسائله ، حيث قال : " إن استباح بسوء رأيه ( يعني : صاحب المفاتيح ) مخالفة الاجماع ، فما الذي أباح له الاقدام على مخالفة الضرورة وهو قاض بالخروج عن المذهب ؟ ! بل إن كان إجماعا في المسلمين وضرورة - كما هو الظاهر - خرج عن الدين . . " . ومنهم الشيخ الأكبر في محكي شرح القواعد قال - بعد دعوى الاجماع والضرورة على تنجيس المتنجس - : " وقال في المفاتيح ، واستعيذ بالله من هذه المقالة " ثم حكى كلام الكاشاني ورواياته التي تشبث بها . . ( إلى أن قال ) : " ثم على تقدير ظهورهن فيما قال ، كيف يمكن الاستناد إليهن في مقابلة إجماع الشيعة ، بل المسلمين ، بل الضرورة . . ( إلى أن قال ) : فسلام على الفقه وعلى الفقهاء بعد ظهور مثل هذه الأقوال ، ولا قوة إلا بالله ) . وقال في الجواهر في مسألة الاستنجاء من البول بالماء : " وقد تفرد الكاشاني بشئ خالف به اجماع الفرقة الناجية . بل اجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين مستندا إلى هاتين الروايتين ( يعني روايتي حنان وسماعة المتقدمتين ) ونحوهما . . ( إلى أن قال ) : وهو بالاعراض عنه حقيق ، ولا يليق بالفقيه التصدي لرد مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف لاجماع المسلمين وضرورة الدين " ونحو ذلك كلام غيرهم . ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ادعاه بعض الأكابر من مشايخنا ( قدهم ) في كتاب مصباح الفقيه ، من استقرار سيرة المتشرعة خلفا عن سلف على المسامحة في الاجتناب عن ملاقيات المتنجس في مقام العمل . بحيث لو