يصلي في معابد اليهود والنصارى ( 1 ) مع الشك في نجاستها ،
وإن كانت محكومة بالطهارة .
( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب
الفحص ( 2 ) ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة
ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال
فصل
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ، أو
البينة العادلة ( 3 ) وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 4 ) . فلا
شرح
ونحوه غيره . والظاهر التسالم على استحباب الرش ، كاختصاصه بصورة
توهم النجاسة .
( 1 ) وبيوت المجوس ، كما في النص المتقدم .
( 2 ) الظاهر أنه اجماع لاطلاق موثق عمار المتقدم ( * 1 ) ، ونحوه مما
دل على قاعدة الطهارة ، من دون ما يوجب تخصيصه بما بعد الفحص كما
ثبت في بعض الموارد .
فصل
( 3 ) بناء على عموم حجيتها للمقام ، كما تقدم تقريبه في مباحث المياه ( * 2 ) .
( 4 ) تقدم وجهه هناك أيضا .
هامش
( * 1 ) تقدم في المسألة الثانية من مبحث نجاسة عرق الإبل الجلالة .
( * 2 ) تقدم الكلام في جميع الطرق في مسألة : 6 من الفصل المتعرض فيه لأحكام البئر .