مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ( 1 )
شرح
( 1 ) حكى الشهرة المذكورة جماعة . بل عن كنز العرفان دعوى الاجماع
وفي مجمع البحرين : " هو نجس حرام . نقل عليه الاجماع " . عن أطعمة
التنقيح الاتفاق على أنه بحكم المسكر ، وكيف كان فمستند النجاسة . إما
الاجماعات المذكورة . أو ما دل على نجاسة المسكر ( * 1 ) بناء على أنه منه -
كما عن العلامة الطباطبائي وغيره . أو الأخبار الدالة على أن الخمر من خمسة
أو ستة ( * 2 ) - وعد منها العصير من الكرم - بضميمة ما دل على نجاسة
الخمر . أو الأخبار المتضمنة لنزاع آدم ونوح عليهما السلام : مع إبليس
لعنه الله تعالى ( * 3 ) كما عن التنقيح الاستدلال بها على النجاسة - وقد
تضمنت هذه أن الثلث لآدم ونوح عليهما السلام : والثلثين لإبليس لعنه الله
أو مصححة معاوية بن عمار المروية في التهذيب . قال : سألت أبا
عبد الله ( ع ) : عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول :
قد طبخ على الثلث . وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو
يشربه على النصف ؟ فقال ( ع ) : خمر لا تشربه . . " ( * 4 ) .
لكن الجميع لا يخلو من اشكال . أما الاجماعات ، فهي معارضة بما
عن الذكرى ، فإنه - بعد ما حكى القول بالنجاسة عن ابن حمزة والمحقق ،
وحكى توقف العلامة في النهاية - قال ( ره ) : " ولم نقف لغيرهم على
قول بالنجاسة " وفي مفتاح الكرامة فإنه - بعد ما حكى عن المختلف نسبة
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات فإن أكثر أحاديثها دالة على نجاسته .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الأشربة المحرمة .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب الأشربة المحرمة .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 فقد رواه عن الكافي خال
عن كلمة : " خمر " وعن التهذيب مشتملا عليها ، كما سيصرح به الشارح قدس سره .